السيد الخميني

198

كتاب البيع

فعليّ ، بل مشروطاً بالوجود ، ففيه إشكال ، ناشئ من احتمال أن يكون هذا المعنى الإنشائيّ الذي سيصير فعليّاً بتحقّق الطبقة المتأخّرة ، كافياً عرفاً في صيرورة الوقف من المصالح التي على الحاكم حفظها ، نظير ما يقال : من وجوب مقدّمة الواجب المشروط الذي علم بتحقّق شرطه قبل تحقّقه ( 1 ) . ومن أنّ المفروض عدم تحقّق الوقف الذي هو من المصالح ، وليس على الحاكم إلاّ حفظ المصالح ، ولا حفظ مع فقد موضوع المصلحة . ولعلّ الأوّل أقرب إلى الاعتبار العرفيّ . ثمّ مع الغضّ عنه ، هل يجوز للطبقة الموجودة إهمال الوقف حتّى يضيع ، أو يجب عليهم بيعه ، أو الأمر يرجع إلى الحاكم ، وعليه بيعه حتّى لا يضيع ؟ لا يبعد الأخير على ما سلكناه : من أنّ الوقف فكّ ملك ، وليس ملكاً للموقوف عليهم ( 2 ) ، وإنّما لهم عدم قبول منافع الوقف والاستفادة منه ، لا تضييعه ، وإن قلنا : بجوازه في الأملاك الشخصيّة . استدلال الشيخ الأعظم على جواز البيع عند طروّ الخراب ثمّ إنّ الشيخ الأعظم ( قدس سره ) ، تمسّك لجواز البيع بأنّ الأمر دائر بين تعطيله حتّى يتلف بنفسه ، وهو تضييع مناف لحقّ الله ، وحقّ الواقف ، والموقوف عليهم ، وبين انتفاع البطن الموجود به بالإتلاف ، وهو - مع كونه منافياً لحقّ سائر البطون - يستلزم جواز بيع البطن الأوّل ، ومع بطلانهما يثبت المطلوب ( 3 ) .

--> 1 - درر الفوائد ، المحقّق الحائري : 108 ، مناهج الوصول 1 : 357 - 358 ، راجع تهذيب الأُصول 1 : 229 - 230 . 2 - تقدّم في الصفحة 124 ، 125 ، 127 . 3 - المكاسب : 168 / السطر 9 .